المادة 87 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين.
ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم و له أن يستوضح عن أي أمر يرى ضرورة إطلاع الدائنين الحاضرين عليه.
ج- للمدين أو الدائنين تقديم اقتراحات حول الخطة ويبدأ بمناقشة مقترحات المدين والتصويت عليها اولاً ثم المقترحات المقدمة من الدائنين أصحاب الديون الأكبر قيمة و لا يطرح أي مقترح للنقاش بعد حصول الموافقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026