المادة 102 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يُ عد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار وما تم سداده منها والرصيد المستحق وقائمة جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة ووكيل الإعسار وللمدين ودائنيه ولكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاتهم حولها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026