المادة 3 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:- 1-الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة. 2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية. 3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على :- 1- البنوك. 2- شركات التأمين. 3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون. 4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة . 6- البلديات. ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار . د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة