المادة 3 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:-
1-الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.
3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على :-
1- البنوك.
2- شركات التأمين.
3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون.
4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
6- البلديات.
ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار .
د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026