المادة 141 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- سجل الإعسار. ب- ترخيص وكلاء الإعسار. ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال. د- شروط تشكيل لجنة الدائنين. ه- تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار. و- بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة