المادة 14 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار إشهار الإعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها المدين ولممثل العمال إن وجد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026