المادة 133 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسة بعد الاعتراف بها. ب- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية أخرى أو قدم طلب للاعتراف بها فعلى المحكمة مراجعة أي مساعدة ممنوحه بموجب أحكام هذا الفصل وتعديلها او الغاؤها إذا كانت لا تتسق مع إجراءات الإعسار الأجنبية الرئيسة. ج- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات ثانوية أخرى، فعلى المحكمة أن تمنح المساعدة وتعدلها وتنهيها لغايات تسهيل التنسيق بين الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة