المادة 127 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- على المحكمة عند منح المساعدة او رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة . ب- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أو أي شخص آخر يتأثر بمنح المساعدة أن تعدل أو تنهي تلك المساعدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة