المادة 126 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:- 1. اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخاذها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية . 2. اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته . 3. أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة. 4. أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون . ب- للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة