المادة 21 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى حين صدور أحكام فيها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة إحالة أي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (20%) من إجمالي ديون المدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة