المادة 20 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة