المادة 100 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:-
أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا .
ب- إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما:-
1. العقود التي يكون المدين طرفا فيها دون موافقة أطراف العقد الآخرين.
2. الرخص والأذونات والموافقات الحكومية دون الحاجة لأي إجراء او موافقة مع التزام الشخص الذي تملك النشاط الاقتصادي بشروط استمرارية الرخص والأذونات والموافقات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ج- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تمت التصفية بشكل مجزأ، يتم بيع الأموال التي تعتبر جزءا من ذمة الإعسار خلال الفترة الزمنية المحددة في خطة التصفية وبإشراف المحكمة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الاختصاص.
2- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر إجراء البيع بالمزاد العلني أو إجراء بيع مباشر أو أي نوع آخر من البيوع التي تراها مناسبة لنقل ملكية الأموال بشكل قانوني.
3- تنظم إجراءات البيع بما في ذلك أنواع البيوع وشروط كل منها والوقت اللازم لإتمامها وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.
د- يجوز نقل ملكية أموال بعينها لدائن أو أكثر سدادا لدينه شريطة الحصول على موافقة المحكمة.
ه- لا يجوز لأي من الأشخاص ذوي الصلة بالمدين أن يتملكوا النشاط الاقتصادي العائد له أو أي وحدات منه أو أيا من أمواله إلا بموافقة المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026