المادة 18 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثّ ر إيجابيا على الدائنين. ب- يخضع طلب عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإجراءات الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة