المادة 42 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار. ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظا أمينا أو التي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار. ج- يقدَ م مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تقديمه. د- إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة. ه- اذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة ايام من تاريخ صدور القرار وله حق الاعتراض عليه أمام المحكمة اذا صدر القرار عن وكيل الإعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة