المادة 41 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:- أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة . ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ إشهار الإعسار . ج- الغرامات المتحققة على المدين بموجب التشريعات النافذة. د- الديون التي اتفق المدين مع الدائن على اعتبارها ديوناً أدنى في مرتبة الأولوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة