المادة 44 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون.
ب- لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للدائنين إذا استدعت ضرورة السير في إجراءات الإعسار ذلك وفي الأحوال جميعها يجب دعوتها لغايات مناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026