المادة 45 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون .
ب- يترأس اجتماع الهيئة العامة للدائنين وكيل الإعسار ما لم يقرر قاضي المحكمة ترؤس الاجتماع بنفسه.
ج- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50% ) على الأقل من إجمالي الديون واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الدائنين الذين لم يحضروا.
د- يكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35% ) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثة دائنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026