المادة 46 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها وكيل الإعسار أو أي دائن يتمتع بحق التصويت وفي الأحوال جميعها لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية أو الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتباريا التصويت. ب- لا يحق للدائنين ذوي الديون المتنازع عليها التصويت إلا ضمن الحدود التي تقررها المحكمة بعد الاستماع لوكيل الإعسار. ج- إذا تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة