المادة 72 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين.
ب- يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمة و يتم التصويت وفقا لأحكام التصويت على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026