المادة 26 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026