المادة 115 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:-
أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.
ب- استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.
ج- تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026