المادة 28 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على انهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة