المادة 58 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة
(55) من هذا القانون ما يلي حداً أدنى:-
1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد .
2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التي استند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.
3- تقييما عاما لإمكانية استمرار النشاط الاقتصادي.
4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه.
ب- يجب أن يرفق بتقرير وكيل الإعسار ما يلي:-
1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون.
2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار.
3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026