المادة 74 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.
ب- يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا الآثار ذاتها التي تترتب على الموافقة على خطة إعادة التنظيم العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026