المادة 82 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- لا يجوز أن تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة . ب- إذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب أن توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق أو تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة. ج- لا تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين أصحاب الحقوق المضمونة ما لم يوافقوا عليها جميعهم. د- للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة اذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم إذا تمت الموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة