المادة 83 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الإجراءات التي تتضمنها خطة إعادة التنظيم ملزمة للدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا وافقوا عليها. ب- لا تسري خطة إعادة التنظيم على الدائنين أصحاب الديون الممتازة إلا إذا حصلت فئتهم على أغلبية الأصوات وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون أو إذا قررت المحكمة ذلك وفقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة