المادة 23 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤثر سلبا على سير إجراءات الإعسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026