المادة 92 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت و بيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت. 2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر لدى المحكمة مرفقا به النسخة الموافق عليها من خطة إعادة التنظيم وجدول الحضور الذي يبين الديون الممثلة في الاجتماع ويحتفظ بنسخة منها وللفرقاء جميعهم الاطلاع على المحضر والوثائق المرفقة به . ب- للمدين ووكيل الإعسار والدائنين الذين عارضوا اعتماد خطة إعادة التنظيم أو لم يحضروا الاجتماع أن يتقدموا باعتراض على قرار الموافقة على الخطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط إعداد الخطة أو تشكيل الأغلبية، بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة (91) منه، او الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماع الدائنين وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداع الخطة لدى المحكمة واذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فتقرر المحكمة اعتمادها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. ج-1- للمدين أو وكيل الإعسار أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من الديون أن يعترضوا على خطة إعادة التنظيم بسبب عدم جدواها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة . 2- تبلغ المحكمة الاعتراض المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الى وكيل الإعسار ولجنة الدائنين، إذا تم تشكيلها، وتمنحهم مهلة للرد على الاعتراض وللمحكمة أن تعين خبيرا لبيان مدى جدوى خطة إعادة التنظيم إذا رأت ضرورة لذلك. 3- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة عشرة أيام من انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة