المادة 63 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:- 1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية. 2- ديون الخزينة. 3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة . ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة