المادة 63 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:-
1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية.
2- ديون الخزينة.
3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026