المادة 77 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه.
ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي :-
1. لجنة الدائنين
2. ممثلي العاملين لدى المدين.
3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار.
4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين.
ج- تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026