الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

76 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئةالأعضاء…
  3. المادة 3بموجب القانون وهذا النظام لا يجوز :- أ- تفتيش النقابة ومقراتها أو اقتحامها دون أمر قضائي . ب- انتهاك كرامة المعلم المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين.
  4. المادة 4أ- يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تصديق جداول التعيينات فيها من النقابة خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي. ب- ترسل الوزارة للنقابة نسخة من جداول تشكيل…
  5. المادة 5أ- يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:- 1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني. 2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانو…
  6. المادة 6أ- ينظم المجلس السجلات التالية-: 1- سجل العضوية في النقابة الذي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة. 2- سجل فاقدي العضوية. 3- أي سجلات أخرى يرى…
  7. المادة 7أ- تتكون الهيئة المركزية من هيئات الفروع في المحافظات. ب- يعد المجلس كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها بموجب أحكام القانون.
  8. المادة 8تدون أمانة سر المجلس محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع اعضاء المجلس عليه.
  9. المادة 9أ- تعمم أمانة سر المجلس قرارات الهيئة المركزية على الفروع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماعاتها العادية أو غير العادية. ب- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات …
  10. المادة 10أ- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل. ب- يعقد المجلس اجتماعاته غير العادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل وما يرتئيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب من أغلبي…
  11. المادة 11يمثل النقيب أو نائبه في حال غيابه النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
  12. المادة 12يقوم نائب أمين السر بأعمال أمين السر وينوب عنه في حال غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بأعمال أمين الصندوق وينوب عنه في حال غيابه.
  13. المادة 13أ- يعين المجلس من يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها. ب- يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بموجب تعليمات خاصة تص…
  14. المادة 14توقع المراسلات الرسمية الخارجية الصادرة عن النقابة من النقيب أو نائبه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه.
  15. المادة 15تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات النقابة وضبطها وتدوينها في سجلات منها: أ- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها المجلس. ب- سجل الصادر. ج- سجل الوارد.…
  16. المادة 16تنظم اللجان والأقسام النقابية الملفات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم والمعاملات ونسخ الرسائل و القرارات الخاصة بهم.
  17. المادة 17أ- تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ولعضو المجلس المخالف تسجيل مخالفته مع بيان مبررات ذلك . ب- يوقع محضر اجتماع الجلسات من أعضاء المجلس. ج- يوقع…
  18. المادة 18يجوز إعادة النظر في أي قرار سابق صادر عن المجلس بناءً على :- أ- طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ب- موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المجلس.
  19. المادة 19لعضو الهيئة المركزية الاطلاع على الأوراق التي يطلبها وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.
  20. المادة 20تحدد مدة الدورة العادية للمجلس بموجب أحكام القانون، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس وفي حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس في مزاولة أعماله إلى حين ت…
  21. المادة 21أ- للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:- 1- اللجان النقابية: أ- اللجنة القانونية. ب- لجنة التربية والتعليم. ج- لجنة ا…
  22. المادة 22على المجلس الرد على مخاطبات أعضائه ومذكراتهم وعلى هيئات الفروع خلال مدة أسبوعين من تاريخ ورودها إليه مع مراعاة المذكرات التي تترتب عليها حقوق مالية او معنوية.
  23. المادة 23أ- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع. ب- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:…
  24. المادة 24يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيا بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
  25. المادة 25أ- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان اللجنة المركزية نتائج انتخابات الهيئة المركزية وتنتخب إدارة الفرع . ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت …
  26. المادة 26أ- تتكون إدارة هيئة الفرع من رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من هيئة الفرع. ب- تنتخب هيئة الفرع نائباً لأمين السر ونائباً…
  27. المادة 27أ- تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها أو نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتتم دعوة هيئة الفرع لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا ت…
  28. المادة 28يمثل رئيس هيئة الفرعِ النقابة في محافظته ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها.
  29. المادة 29يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع في حال غيابه أو من تختاره إدارة الفرع في حال غيابهما.
  30. المادة 30أ- إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع تقبله هيئة الفرع فعلى أمانة السر إخطاره وإبلاغ المجلس بذلك. ب- يعتبر عضو هيئة الفرع فاقدا…
  31. المادة 31تعتبر قرارات هيئة الفرع ملزمة لجميع أعضائها الحاضرين والغائبين.
  32. المادة 32لعضو هيئة الفرع الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية.
  33. المادة 33تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية-: أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة. ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعل…
  34. المادة 34تعقد إدارة الفرع جلساتها مرتين شهريا على الأقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .
  35. المادة 35توقع المراسلات الخارجية الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه في حال غيابه.
  36. المادة 36تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات فرع النقابة وضبطها وتدوينها وحفظ السجلات الإدارية والمراسلات.
  37. المادة 37تلتزم الوزارة بتزويد النقابة بقائمة المعلمين العاملين قبل موعد الانتخابات .
  38. المادة 38تبلغ الوزارة النقابة بوجود لجان تحقيق لأي من منتسبي النقابة التي تجريها الوزارة والمديريات مع أعضاء الهيئة العامة .
  39. المادة 39تقدم الوزارة و إداراتها التسهيلات اللازمة للبرامج والدورات التدريبية الخاصة بالنقابة.
  40. المادة 40للمجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب وأربعة أعضاء تسمى (لجنة الانضباط المهني) تختص بالنظر والبت في الشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولجان التحقيق الفرعية بحق كل عضو .
  41. المادة 41أ- كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو يرتكب مخالفة مهنية أو يرفض التقيد بقرارات النقابة أو يقدم على ممارسة عمل يمس شر…
  42. المادة 42تخضع جلسات ومراسلات وإجراءات لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق في أدوارها ومراحلها جميعها للسرية التامة ويحظر على كل ذي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية ولا يج…
  43. المادة 43أ- توفر لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات. ب- تتم التبليغات وفقا للتعليمات الصادرة لتنظيم عمل اللجنة . ج- إذ…
  44. المادة 44أ - تعقد لجنة الانضباط المهني بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم. ب- تصدر قرارات لجنة الانضباط المهني بأصوات أربعة من أعضائها على الأقل.
  45. المادة 45إذا كان أحد أعضاء لجنة الانضباط المهني طرفا في الخصومة ينسب المجلس عضوا آخر إلى حين صدور قرار قطعي بالقضية.
  46. المادة 46أ- للمشتكي و للمشتكى عليه حق الاعتراض على إجراءات اللجنة وقراراتها لدى المجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار وإلا أصبح قطعياً بحقه . ب- يفصل المجلس في الطعن خلا…
  47. المادة 47للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة لل…
  48. المادة 48أ- تسجل القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني في سجل خاص. ب- ترفع القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني والأحكام القطعية الصادرة عن القضاء للمجلس لتبليغها الى الجهات ذا…
  49. المادة 49أ- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة س…
  50. المادة 50تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، على المستوى الفردي (المقاعد المخصصة…
  51. المادة 51تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق ما يلي: أ- الأغلبية على مستوى المديرية من …
  52. المادة 52أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار ، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان من العام ذاته. ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذ…
  53. المادة 53أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، و حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة العليا إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل ف…
  54. المادة 54يزود المجلس اللجنة العليا بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على أن تقوم اللجنة العليا بتزويد كل لجنة مركزية بنسخة من الجداول الخاصة بها .
  55. المادة 55يبدأ الترشح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة أيام عمل، وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي ترشح يقدم بعد انتهاء تلك …
  56. المادة 56أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق ال…
  57. المادة 57لا يجوز لأي عضو أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.
  58. المادة 58أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ت…
  59. المادة 59اذا تبين أن عدد المرشحين في أي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكي…
  60. المادة 60يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون.
  61. المادة 61يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة .
  62. المادة 62أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام ). ب- يقسم رئي…
  63. المادة 63إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.
  64. المادة 64أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكونص فعحلة يه13 منص ند23وق الاقتراع. ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على أن يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئي…
  65. المادة 65تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصى الأوراق الموجودة في داخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الأصوات ال…
  66. المادة 66تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية-: أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ب- إذا تضمنت إضافة الى اسم المرشح عبا…
  67. المادة 67أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز…
  68. المادة 68أ- يكون الفائز في المديرية على نظام الترشح الفردي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها. ب- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها …
  69. المادة 69أ- تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من ال…
  70. المادة 70أ- إذا شغر أي من المقاعد الفردية في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في ت…
  71. المادة 71أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون العشرة مرشحين الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل…
  72. المادة 72يدعو المجلس هيئات الفروع خلال أسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق .
  73. المادة 73تقدم طلبات الترشح لمراكز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من…
  74. المادة 74أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الأول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة العليا القيام بإجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأ…
  75. المادة 75أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه أميناً للسر وأمينا للصندوق ونائباً لكل منهما. ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الن…
  76. المادة 76يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . جدول توزيع المقاعد الانتخابية مقعد مجموع واحدالمقعدعدد المقاعد للمديرياتالفردي /مقاعدالمديريةالرقمالمحافظة في كل ا…