المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تخضع جلسات ومراسلات وإجراءات لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق في أدوارها ومراحلها جميعها للسرية التامة ويحظر على كل ذي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية ولا يجوز نشر وإنفاذ القرارات التي تصدر عنها إلا بعد تبليغها للأطراف المعنية ومرور المُدَد الواردة في المادة (46) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة