المادة 41 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو يرتكب مخالفة مهنية أو يرفض التقيد بقرارات النقابة أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو يتصرف تصرفاً يحطّ من قدرها أو يسيء للنقابة أو لهيئتها المركزية أو لأحد أعضائها، يعرّض نفسه للإجراءات القانونية أمام لجنة الانضباط المهني.
ب- للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق التعليمات في حال صدور حكم قضائي قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026