المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
للمجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب وأربعة أعضاء تسمى (لجنة الانضباط المهني) تختص بالنظر والبت في الشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولجان التحقيق الفرعية بحق كل عضو .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026