المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

للمجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب وأربعة أعضاء تسمى (لجنة الانضباط المهني) تختص بالنظر والبت في الشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولجان التحقيق الفرعية بحق كل عضو .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة