المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- توفر لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات. ب- تتم التبليغات وفقا للتعليمات الصادرة لتنظيم عمل اللجنة . ج- إذا امتنع المشتكى عليه أو أحد الشهود عن الحضور وبعذر غير مقبول أو حضر وامتنع عن أداء إفادته أو الشهادة فللجنة الانضباط المهني السير في الإجراءات واتخاذ القرارات غيابيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة