المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ - تعقد لجنة الانضباط المهني بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
ب- تصدر قرارات لجنة الانضباط المهني بأصوات أربعة من أعضائها على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026