المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ - تعقد لجنة الانضباط المهني بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم. ب- تصدر قرارات لجنة الانضباط المهني بأصوات أربعة من أعضائها على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك