المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
إذا كان أحد أعضاء لجنة الانضباط المهني طرفا في الخصومة ينسب المجلس عضوا آخر إلى حين صدور قرار قطعي بالقضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة