المادة 46 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- للمشتكي و للمشتكى عليه حق الاعتراض على إجراءات اللجنة وقراراتها لدى المجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار وإلا أصبح قطعياً بحقه . ب- يفصل المجلس في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة