المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين. د- إسقاط العضوية من الهيئات المختلفة للنقابة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية. ه- تعليق العضوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. و- فقدان العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك