المادة 48 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تسجل القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني في سجل خاص. ب- ترفع القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني والأحكام القطعية الصادرة عن القضاء للمجلس لتبليغها الى الجهات ذات العلاقة للعلم كل حسب اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك