المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته غير العادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل وما يرتئيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026