المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات النقابة وضبطها وتدوينها في سجلات منها:
أ- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها المجلس.
ب- سجل الصادر.
ج- سجل الوارد.
د- سجل جلسات الهيئة المركزية.
ه- سجل القضايا والمتابعات.
و- سجل لوازم النقابة.
ز- سجل الانضباط المهني.
ح- سجل الموظفين.
ط- أي سجلات أخرى يقررها المجلس لتوثيق أعمال النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026