المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات النقابة وضبطها وتدوينها في سجلات منها: أ- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها المجلس. ب- سجل الصادر. ج- سجل الوارد. د- سجل جلسات الهيئة المركزية. ه- سجل القضايا والمتابعات. و- سجل لوازم النقابة. ز- سجل الانضباط المهني. ح- سجل الموظفين. ط- أي سجلات أخرى يقررها المجلس لتوثيق أعمال النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة