المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تدون أمانة سر المجلس محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع اعضاء المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة