المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تدون أمانة سر المجلس محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع اعضاء المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026