المادة 52 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار ، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان من العام ذاته.
ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينتخب المجلس من الأعضاء الفائزين من الهيئة المركزية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026