المادة 53 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، و حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة العليا إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ب-1-على اللجنة العليا البت في الطلب المقدم إليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه اليها . 2- يعتبر الطلب مقبولاً إذا لم تصدر اللجنة العليا قراراً معللاً برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة. ج- 1- تكون القرارات الصادرة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه إليها وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة العليا خلال يومين من تاريخ صدوره. 2- يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة قطعياً. د- على اللجنة العليا تعديل جداول الناخبين وفقاً لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ تسلمها هذه القرارات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة