المادة 65 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصى الأوراق الموجودة في داخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة