المادة 65 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصى الأوراق الموجودة في داخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026