المادة 66 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية-:
أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ب- إذا تضمنت إضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب.
ج- إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.
د- إذا اشتملت على أسماء أكثر من عدد المقاعد المخصصة أو على أكثر من قائمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026