المادة 64 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكونص فعحلة يه13 منص ند23وق الاقتراع.
ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على أن يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
ج- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة .
د- يعطى الناخب ورقتي اقتراع الأولى لمرشح المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026