المادة 63 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة