المادة 62 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام ). ب- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها أمام اللجنة العليا القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج - يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية وأعضاؤها القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة