المادة 61 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك